الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاوسمه-السعوديه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية