الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاوسمه-السعوديه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية