الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 93واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٩٣

المادة الثالثة والتسعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (93) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/93

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٢كل مواد النظامالمادة ٩٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية