اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة ٩٣
المادة الثالثة والتسعون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (93) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.