الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 91واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٩١

المادة الحادية والتسعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: أ - انتهاء مدة الترخيص. ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه. 3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: أ -  الإنذار. ب -  اللوم. ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا. د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: أ - انتهاء مدة الترخيص. ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه. 3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: أ -  الإنذار. ب -  اللوم. ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا. د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (91) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/91

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٠كل مواد النظامالمادة ٩٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية