اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٨٥

المادة الخامسة والثمانون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء. ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء. ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق. و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء. ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء. ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق. و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (85) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/85

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.