اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة ٧٩
المادة التاسعة والسبعون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
تحدد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
إظهار الفروق
تحدد [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (79) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/79
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.