اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة ٦٧
المادة السابعة والستون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. 3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد. 4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه، على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (67) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/67
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.