الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.  3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.  4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.  5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.  3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.  4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.  5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية