اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة ٢
المادة الثانية:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
إظهار الفروق
1 - يعد ما يأتي كياناً [-منظَّماً:-] [-أ-] [+منظَّماً:+] [+أ+] - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. [-ب-] [+ب+] - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. [+ج-+] [+نظم+] [+المدفوعات+] [+ومشغلوها+] [+ومقدمو+] [+خدماتها.+] 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (2) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.