الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٢

المادة الثانية:

1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: ‌أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ‌ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ‌ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. 2-  تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. 2-  تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ

    1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: ‌أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ‌ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ‌ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. 2-  تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

    إظهار الفروق

    1 - يعد ما يأتي كياناً [-منظَّماً:-] [-أ-] [+منظَّماً:+] [+‌أ+] - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. [-ب-] [+‌ب+] - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. [+‌ج-+] [+نظم+] [+المدفوعات+] [+ومشغلوها+] [+ومقدمو+] [+خدماتها.+] 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (2) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 1443/3/20هـ

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية