الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية. 3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية. 3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية