اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة ٧٧
المادة السابعة والسبعون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (77) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/77
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.