اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة ٧١
المادة الحادية والسبعون:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 1440/6/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 1440/6/14هـ
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. 3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة.
إظهار الفروق
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. [+3-+] [+يكون+] [+سماع+] [+أقوال+] [+المتهم+] [+في+] [+قضايا+] [+العنف+] [+الأسري+] [+والتحقيق+] [+فيها،+] [+بحضور+] [+أخصائي+] [+نفسي+] [+أو+] [+اجتماعي+] [+من+] [+ذوي+] [+الخبرة،+] [+عند+] [+الحاجة.+]
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (71) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 1440/6/14هـ
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/71
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.