الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة ٥٤

المادة الرابعة والخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية