الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية