الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية/المادة 168واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة ١٦٨

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي : أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه. ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه. ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية. د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه. هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه. و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت. 2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي : أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه. ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه. ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية. د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه. هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه. و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت. 2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (168) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/168

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٧كل مواد النظامالمادة ١٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية