الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية/المادة 125واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة ١٢٥

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (125) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/125

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٤كل مواد النظامالمادة ١٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية