اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة ١٠٨
المادة الثامنة بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية: أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع. ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره. وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى. 2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة. 3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المادة (108) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجراءات-الجزائيه/art/108
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.