الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 92واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٩٢

المادة 92

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للهيئـة أن تصدر قراراً باعتمـاد جهـات ومختبرات محليـة ودوليـة لأغراض اعتمـاد النوعيـة، ونشر قـائمـة بـأسـماء هـذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هـذه الحـالـة اعتبـار أجهزة ومعـدات الاتصالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصاً باستخدامها في المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للهيئـة أن تصدر قراراً باعتمـاد جهـات ومختبرات محليـة ودوليـة لأغراض اعتمـاد النوعيـة، ونشر قـائمـة بـأسـماء هـذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هـذه الحـالـة اعتبـار أجهزة ومعـدات الاتصالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصاً باستخدامها في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (92) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/92

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩١كل مواد النظامالمادة ٩٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية