الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 84واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٨٤

المادة 84

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للمحافظ إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً؛ وذلك بناءً على ما يرفع إليه، وفقاً للمادة (83) الثالثة والثمانين من اللائحة، على أن يتضمن القرار ما يلي:أ- بيانات مقدم الخدمة المخالف. ب- تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة. ج- الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة. د- المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة.2- على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بقرار إيقاف الخدمة احترازياً، ولها التنسيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللمحافظ -وفقاً لتقديره- منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة المخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للمحافظ إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً؛ وذلك بناءً على ما يرفع إليه، وفقاً للمادة (83) الثالثة والثمانين من اللائحة، على أن يتضمن القرار ما يلي:أ- بيانات مقدم الخدمة المخالف. ب- تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة. ج- الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة. د- المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة.2- على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بقرار إيقاف الخدمة احترازياً، ولها التنسيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللمحافظ -وفقاً لتقديره- منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة المخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (84) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/84

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٣كل مواد النظامالمادة ٨٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية