الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٤٣

المادة 43

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالأسباب النظامية والمسوغة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار الواردة في الفقرة (2) الثانية من المادة (18) الثامنة عشرة من النظام ما يلي:1- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار.2- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار.3- أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها مسوغة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالأسباب النظامية والمسوغة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار الواردة في الفقرة (2) الثانية من المادة (18) الثامنة عشرة من النظام ما يلي:1- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار.2- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار.3- أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها مسوغة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية