الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على مقدم الخدمة عند توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أن يلتزم ويراعي القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناءً على المادة (35) الخامسة والثلاثين من اللائحة.2- على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنسخة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ أو ما في حكمها خلال (10) عشرة أيام من توقيعها، على أن تتضمن الاتفاقية أو ما في حكمها بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني أو النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي على معلومات سرية حسب تصنيف الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على مقدم الخدمة عند توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أن يلتزم ويراعي القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناءً على المادة (35) الخامسة والثلاثين من اللائحة.2- على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنسخة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ أو ما في حكمها خلال (10) عشرة أيام من توقيعها، على أن تتضمن الاتفاقية أو ما في حكمها بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني أو النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي على معلومات سرية حسب تصنيف الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية