اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذاً لحكم المادة (13) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذاً لحكم المادة (13) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.