اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية: أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ب- المخازن والمستودعات. ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة. د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية. هـ- أجهزة الصراف الآلي. و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات. ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها. ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها. ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها. س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها. ع- السلالم والسلالم الكهربائية. ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط. 2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب. 3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.