الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية: أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ب- المخازن والمستودعات. ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة. د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية. هـ- أجهزة الصراف الآلي. و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات. ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها. ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها. ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها. س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها. ع- السلالم والسلالم الكهربائية. ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط. 2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب. 3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية: أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ب- المخازن والمستودعات. ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة. د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية. هـ- أجهزة الصراف الآلي. و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية. ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات. ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها. ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها. ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها. س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها. ع- السلالم والسلالم الكهربائية. ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط. 2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب. 3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية