اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي: 1- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية. 2- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها. 12- 1 يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.