اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٦
المادة 86
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المتطلبات المتعلقة بمنصات وأبراج الحفر 1- يجب أن تستوفي المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة متطلبات الملحق السادس من الاتفاقية.2- تُعفى من أحكام الملحق السادس الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي:أ- الانبعاثات الناشئة عن ترميد مواد ناتجة حصراً ومباشرة عن استكشاف المواد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. ب- انطلاق غازات ومركّبات متطايرة منجرفة مع سوائل ومخلّفات الحفر. ج- الانبعاثات المرتبطة حصراً ومباشرة بتجهيز معادن قاع البحر ومناولتها وتخزينها. د- الانبعاثات من محركات الديزل المخصصة حصراً ومباشرة لاستكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية.3- لا تنطبق المتطلبات الواردة في المادة السابقة على استخدام الهيدروكربونات التي تُنتج ثم تُستخدم في الموقع كوقود عندما توافق الجهة المعنية على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (86) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/86
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.