الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

البدائل المكافئة 1- يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة، ولا تقل فعالية عنها دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة.2- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة وفقاً للفقرة السابقة بتزويد المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    البدائل المكافئة 1- يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة، ولا تقل فعالية عنها دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة.2- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة وفقاً للفقرة السابقة بتزويد المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية