الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦٢

المادة 62

الحالة قيد التحقق من المصدر

المعايناتتخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة للمعاينات التالية:1- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة.2- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات.3- معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المعايناتتخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة للمعاينات التالية:1- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة.2- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات.3- معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية