الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

مرافق الاستقبال 1- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتأكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات والخلائط الزيتية المتبقية لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقاً لمتطلبات أحكام اللائحة (38) من الملحق الأول من الاتفاقية.2- يجوز للجهات ذات العلاقة التنسيق والتعاون الإقليمي مع الجهات المختصة مع الدول المجاورة في ترتيبات مرافق الاستقبال إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مرافق الاستقبال 1- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتأكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات والخلائط الزيتية المتبقية لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقاً لمتطلبات أحكام اللائحة (38) من الملحق الأول من الاتفاقية.2- يجوز للجهات ذات العلاقة التنسيق والتعاون الإقليمي مع الجهات المختصة مع الدول المجاورة في ترتيبات مرافق الاستقبال إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية