الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

مدة الشهادة 1- دون الإخلال بما هو منصوص عليه في اللائحة العاشرة من الملحق الأول من الاتفاقية، تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية.2- تنتهي صلاحية الشهادة في أي من الحالات التالية:أ- إذا لم تنجز المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية. ب- إذا لم يصادق على الشهادة بموجب الملحق الأول من الاتفاقية. ج- عند تغير علم السفينة إلى دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، تفقد الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت صلاحيتها. د- انتقال السفينة ورفع علم دولة طرف في الاتفاقية، وتلتزم السلطة البحرية عند الطلب في خلال الثلاثة الأشهر بموافاة السلطة البحرية الجديدة بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينة في أقرب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة إن توفرت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مدة الشهادة 1- دون الإخلال بما هو منصوص عليه في اللائحة العاشرة من الملحق الأول من الاتفاقية، تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية.2- تنتهي صلاحية الشهادة في أي من الحالات التالية:أ- إذا لم تنجز المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية. ب- إذا لم يصادق على الشهادة بموجب الملحق الأول من الاتفاقية. ج- عند تغير علم السفينة إلى دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، تفقد الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت صلاحيتها. د- انتقال السفينة ورفع علم دولة طرف في الاتفاقية، وتلتزم السلطة البحرية عند الطلب في خلال الثلاثة الأشهر بموافاة السلطة البحرية الجديدة بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينة في أقرب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة إن توفرت.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية