الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٦٤

المادة 64

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تحدد اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة فئات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقاً لمدى توافر معيار، أو أكثر مما يلي: • المعيار التاريخي. • المعيار الفني والزخرفي. • المعيار الوطني. • معيار الجودة. • معيار الندرة والتفرد. • المعيار التقني. • معيار العمومية والخصوصية. • معيار القيمة المالية. • المعيار النوعي. 2- دون الإخلال بأحكام المواد: الخامسة والستين، السادسة والستين، السابعة والستين، من هذه اللائحة، تضع اللجنة -لتحديد فئة التصنيف- النسبة المئوية التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحدد اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة فئات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقاً لمدى توافر معيار، أو أكثر مما يلي: • المعيار التاريخي. • المعيار الفني والزخرفي. • المعيار الوطني. • معيار الجودة. • معيار الندرة والتفرد. • المعيار التقني. • معيار العمومية والخصوصية. • معيار القيمة المالية. • المعيار النوعي. 2- دون الإخلال بأحكام المواد: الخامسة والستين، السادسة والستين، السابعة والستين، من هذه اللائحة، تضع اللجنة -لتحديد فئة التصنيف- النسبة المئوية التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية