الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواءً كانت الدراسة داخل موقع أو أكثر، أو كانت لمادة مودعة داخل أحد المتاحف، أو في مستودعات الهيئة. 2- تقدم الهيئة المساعدة الممكنة للباحث في إعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواءً كانت الدراسة داخل موقع أو أكثر، أو كانت لمادة مودعة داخل أحد المتاحف، أو في مستودعات الهيئة. 2- تقدم الهيئة المساعدة الممكنة للباحث في إعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية