الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم مالك المجموعة الخاصة، أو حائزها بما يلي: 1- المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة. 2- تسجيل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات. 3- تصوير محتوى المجموعة، ووضعه على قرص مدمج (CD)، أو بأحدى وسائل التقنية الحديثة التي تراها الهيئة. 4- عدم التصرف بأي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة. 5- إبلاغ الهيئة فوراً في حال تعرض أي من محتوياتها للفقد، أو التلف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم مالك المجموعة الخاصة، أو حائزها بما يلي: 1- المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة. 2- تسجيل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات. 3- تصوير محتوى المجموعة، ووضعه على قرص مدمج (CD)، أو بأحدى وسائل التقنية الحديثة التي تراها الهيئة. 4- عدم التصرف بأي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة. 5- إبلاغ الهيئة فوراً في حال تعرض أي من محتوياتها للفقد، أو التلف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية