اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٣٥
المادة 35
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية، أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف. ويشترط لقبول التبرع ما يلي: أ- أن تكون القطعة، أو المجموعة ذات قيمة تاريخية، أو علمية. ب- ألا تكون القطعة، أو المجموعة مجهولة المصدر، وفي حال كانت مجهولة المصدر فيقدم المتبرع تعهداً بعدم مخالفته في ذلك للأنظمة والتعليمات المرعية. ج- ألا يكون قد سبق للمتبرع التبرع بنسخ نماذج مماثلة للقطعة، أو المجموعة التي يرغب التبرع بها. د- تقديم ما يثبت ملكية المتبرع للقطعة، أو المجموعة المراد التبرع بها. هـ- تعهد المتبرع بأن القطعة أو المجموعة ليست محل نزاع، سواءً داخل المملكة أو خارجها. و- تعهد المتبرع بتحمل جميع التبعات والمطالبات القانونية التي قد تنشأ مستقبلاً على ملكية القطعة المتبرع بها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.