الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقوم المتحف باتباع الأسلوب العلمي عند إجرائه أعمال الترميم على القطع الأثرية الموجودة في المتحف، ويحق للهيئة الاعتراض على ترميم أي قطعة أثرية تتم بغير الأسلوب العلمي. وإذا كانت القطعة الأثرية مسجلة في سجل الآثار فلا يجوز للمتحف إجراء أعمال ترميم عليها إلا بعد تقديمه تقريراً عن حالتها إلى الجهة المختصة التي تحددها الهيئة وموافقتها على الطريقة، والخطوات المقترحة لترميمها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم المتحف باتباع الأسلوب العلمي عند إجرائه أعمال الترميم على القطع الأثرية الموجودة في المتحف، ويحق للهيئة الاعتراض على ترميم أي قطعة أثرية تتم بغير الأسلوب العلمي. وإذا كانت القطعة الأثرية مسجلة في سجل الآثار فلا يجوز للمتحف إجراء أعمال ترميم عليها إلا بعد تقديمه تقريراً عن حالتها إلى الجهة المختصة التي تحددها الهيئة وموافقتها على الطريقة، والخطوات المقترحة لترميمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية