اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز تحديد مقابل مالي لدخول المتحف، أو الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقتة بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من الرئيس أو من يفوضه حسب التعليمات المنظمة لذلك. 2- يراعى عند تحديد المقابل المالي أن يكون معقولاً مع درجة تصنيف المتحف، وتكاليف إنشائه وتشغيله، أو مع مستوى الموقع، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور على الدخول للمتحف أو الموقع، وفي نفس الوقت تشجع المستثمرين في هذا القطاع. الفصل السادس: واجبات المتحف وحقوقه
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.