الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف. 2- إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة مالياً، فإن تقديمه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية. 3- يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتاحف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف. 2- إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة مالياً، فإن تقديمه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية. 3- يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتاحف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية