اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم –على الأقل– مستشاراً شرعياً، أو نظامياً للنظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من النظام. 2- يحدد القرار رئيس اللجنة والعضو الاحتياطي الذي يحل محل أحد الأعضاء حال غيابه. 3- مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم –على الأقل– مستشاراً شرعياً، أو نظامياً للنظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من النظام. 2- يحدد القرار رئيس اللجنة والعضو الاحتياطي الذي يحل محل أحد الأعضاء حال غيابه. 3- مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.