اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على ملاك المواقع، والمباني الأثرية والتراثية، والمرخص لهم، والحاصلين على موافقات من الهيئة المختصة، والمدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– والعاملين فيه، تمكين موظفي الضبط من الدخول، ومباشرة مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من سجلات، ومستندات، وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه. 2- إذا أعاق أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عمل موظف الضبط، فعلى الموظف تدوين ذلك في محضر الضبط.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.