الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك وفق جداول مسبقة تعتمدها الإدارة المختصة لدى الهيئة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد وحجم المواقع والمباني الخاضعة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة، ويمكن –في الحالات الاستثنائية، وبحسب مقتضيات العمل– إجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك وفق جداول مسبقة تعتمدها الإدارة المختصة لدى الهيئة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد وحجم المواقع والمباني الخاضعة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة، ويمكن –في الحالات الاستثنائية، وبحسب مقتضيات العمل– إجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية