الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٢٤

المادة 24

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تعتمد الهيئة المختصة –بقرار من رئيسها– نموذجاً لمحضر الضبط، على أن يتضمن التعليمات اللازمة لكيفية استعماله وحفظه والمخالفات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. 2- لا يجوز لموظف الضبط –خلال ممارسته لمهماته– استعمال نموذج غير الذي اعتمدته الهيئة المختصة. 3- يجوز لموظف الضبط –في حالة عدم توافر نسخ من نموذج محضر الضبط المعتمد– استخدام أي وسيلة ممكنة لضبط المخالفة، متى ما كان التأخر في ضبطها سيؤدي إلى زوال أو إخفاء أو تغيير معالمها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تعتمد الهيئة المختصة –بقرار من رئيسها– نموذجاً لمحضر الضبط، على أن يتضمن التعليمات اللازمة لكيفية استعماله وحفظه والمخالفات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. 2- لا يجوز لموظف الضبط –خلال ممارسته لمهماته– استعمال نموذج غير الذي اعتمدته الهيئة المختصة. 3- يجوز لموظف الضبط –في حالة عدم توافر نسخ من نموذج محضر الضبط المعتمد– استخدام أي وسيلة ممكنة لضبط المخالفة، متى ما كان التأخر في ضبطها سيؤدي إلى زوال أو إخفاء أو تغيير معالمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية