اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى أمانة السر تقديم المساندة الفنية، والإدارية لأعمال اللجنة وتقوم –على وجه الخصوص– بما يلي: 1- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات للتأكد من اكتمال المستندات، والمعلومات اللازمة في شأنها، وإبلاغ الهيئة المختصة في حال وجود نقص فيها لاستكمال اللازم خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بحد أقصى. 2- قيد ما يحال للجنة من مخالفات مكتملة المستندات. 3- إبلاغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات، وتنظيمها. 4- كتابة محاضر جلسات اللجنة. 5- حفظ محاضر جلسات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات، وأحكام ديوان المظالم الصادرة في شأنها. 6- تبليغ المخالف بالاستدعاء الموجه له لحضور أي من جلسات اللجنة. 7- تبليغ القرارات الصادرة من اللجنة إلى ذوي الشأن. 8- استقبال ذوي الشأن والإجابة على استفساراتهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.