الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية. 2- يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوقه. 3- يجب أن يكون القرار مسبباً ومتضمناً الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت. 4- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وأمين السر. 5- يعتمد قرار اللجنة من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية. 2- يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوقه. 3- يجب أن يكون القرار مسبباً ومتضمناً الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت. 4- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وأمين السر. 5- يعتمد قرار اللجنة من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية