الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة الاستمرار في عضويتها، أو تغيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، فيعرض رئيس اللجنة الأمر على الوزير أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته. وإذا كان العضو المتغيب هو رئيس اللجنة، فتعرض الإدارة المختصة الأمر على الوزير للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية منها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة الاستمرار في عضويتها، أو تغيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، فيعرض رئيس اللجنة الأمر على الوزير أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته. وإذا كان العضو المتغيب هو رئيس اللجنة، فتعرض الإدارة المختصة الأمر على الوزير للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية