الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

* نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها: 1- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية. 2- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي. 3- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين. 4- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة. 5- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي. 6- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة. 7- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية. 8- إصدار شهادات الالتزام البيئي. 9- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    * نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها: 1- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية. 2- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي. 3- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين. 4- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة. 5- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي. 6- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة. 7- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية. 8- إصدار شهادات الالتزام البيئي. 9- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية