اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٨٢
المادة 82
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصة باستغلال صور الآثار المنقولة كعلامات تجارية خاصة بالهيئة. 2- للهيئة الحق في الترخيص بإنتاج النماذج الأثرية واستخداماتها بواسطة مؤسسات الإنتاج الخاص. 3- تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة الترخيص بإنتاج النماذج الأثرية والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة. الفصل السادس: استيراد وتصدير القطع الأثرية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/82
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.