اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٧٤
المادة 74
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- إذا رغب مالك الأثر المنقول المسجل في سجل الآثار بوصفه تراثاً وطنياً في تداوله بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي: أ- الحصول على ترخيص من الهيئة. ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط. ج- عرض الأثر على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعه. د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بأنه مسجل في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل. هـ - إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بإجراءات الحماية المتخذة في شأنه. و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية. ز- إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك. 2- تتولى الهيئة التأشير في سجل الآثار بما يفيد نقل ملكية الأثر المنقول، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.