الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٧١

المادة 71

الحالة قيد التحقق من المصدر

على كل من يرغب في تداول أثر منقول، مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته له بسند رسمي قاطع الدلالة، ويجب أن يكون الأثر، قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على كل من يرغب في تداول أثر منقول، مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته له بسند رسمي قاطع الدلالة، ويجب أن يكون الأثر، قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (71) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية