اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٦٧
المادة 67
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
الفصل الثالث: مزادات بيع الآثار المنقولة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص. الفصل الثالث: مزادات بيع الآثار المنقولة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (67) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/67
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.