الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٥٠

المادة 50

الحالة قيد التحقق من المصدر

التظلمات - يمكن لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل للمبيد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية. - تمنح السلطة المختصة لصاحب الرخصة التي تم سحبها مدة 60 يوماً لتقديم مبررات كتابية يدافع فيها عن سحب ترخيصه. ويتم إبلاغ صاحب الرخصة بالقرار النهائي للسلطة المختصة خلال فترة 120 يوماً من تاريخ التقديم ويتم خلال هذه الفترة تعليق إجراءات الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التظلمات - يمكن لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل للمبيد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية. - تمنح السلطة المختصة لصاحب الرخصة التي تم سحبها مدة 60 يوماً لتقديم مبررات كتابية يدافع فيها عن سحب ترخيصه. ويتم إبلاغ صاحب الرخصة بالقرار النهائي للسلطة المختصة خلال فترة 120 يوماً من تاريخ التقديم ويتم خلال هذه الفترة تعليق إجراءات الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية