اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤٦
المادة 46
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإعلان عن المبيدات - يجب أن يكون المبيد المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى السلطة المختصة، ومطابقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن السلطة المختصة. - لا يجوز الإعلان عن أي مبيد إلا بموافقة السلطة المختصة. - لا يسمح بالإعلان عن المبيد بطريقة مضللة أو خادعة. - لا يسمح بالإعلان عن مبيد بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله. - يجب أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر كافٍ ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع. - أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة ويمكن إثباتها. - عدم استخدام اسم أو شعار السلطة المختصة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان. - يجب الالتزام بأي اشتراطات أخرى تصدرها السلطة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.